القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بجدول الجهات المعني ومهماته ومسؤولياتها وفق الإطار النظري للتخطيط: ١. إعداد الدراسة المضمونة المسوغات لتضمين شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التحكيم أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق التحكيم لتسوية نزاع نشأ عنه، ومسوغات اختيار مكان التحكيم والنظام (القانون) واجب التطبيق ووجه (مركز) التحكيم، مع بيان الأثر الإيجابية المترتبة على منح الموافقة، والرفع بها إلى الجهة المعنية للاعتماد والموافقة على الاتفاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١