القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وافقت الجهة المختصة على شرط التحكيم، فعلى الجهات المعني العمل على ما يأتي: 1. تضمين وثاق مشروع التخصيص منقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على الاختصاص القضائي للمحكم المختصة في المملكة لفحص الملف عدة أقل من (مائة) مليون ريال. 2. تضمين شرط أو اتفاق التحكيم مفضيا مسيغا تطبيق إجراءات الحل الودي قبل إحالة النزاع إلى التحكيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١