Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إدخال التحكيم خارج المملكة في أي من الحالات الآتية:
1. مشاريع التخصيص التي يكون صاحب أصل عمل يتمنع بالجنسية السعودية، أو كان فائد التحالف صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية. أو كان أغلبية أعضاء التحالف يتكون بالجنسية السعودية.
2. مشاريع التخصيص - بما في ذلك أي عقود تابعة له - بشأن مشروع مشابه لها وكان التحكيم فيها محليا.
3. مشاريع نقل ملكية الأصول التي نقل فيها الفئة الأصل عن (مائتي) مليون ريال.
4. مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها إجمالي قيمة الخدمات النقدية التي تلزم بها الحكومة للطرف الخاص لكل ملف عدة أقل من (مائتي) مليون ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد