القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تحديد نظام (قانون) أجنبي في أي من الحالات الآتية: 1. مشاريع التشييد التي يكون فيها صاحب عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان فائد التكاليف صاحب عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان أغلبية أعضاء التحالف يتمتعون بالجنسية السعودية. 2. مشاريع التشييد التي سبق إبرام عقد - بما في ذلك أي عقود تابعة له - بشأن مشروع مشابه لها وتم تحديد الأنظمة المعمول بها في واجب التطبيق على موضوع النزاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١