القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. في حال كان التحكيم داخل المملكة، يتم تحديد المركز السعودي للتحكيم. 2. يجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد جهة (مركز) آخر وفق ما تراه مناسبا وبناء على مسبوغات لذلك، ويشترط أن يكون مركز التحكيم معتمدا من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١