القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال كان التحكيم خارج المملكة، يشترط في مركز التحكيم الذي يتم اختياره ما يأتي: 1. أن يكون مرخصا في الدولة التي يقيم فيها المركز الرئيسي له. أن يكون الرئيس لي يفعل صاحب أفضل عرض جنسيته، أو في الدولة التي يحمل جنسيتها قابل التخالف صاحب أفضل عرض أعضاء التحالف. أن يكون تم تأسيسه بمشكل متواصل منذ مدة لا تقل عن (15) سنة. أن تكون قواعد التحكيم المطبقة في المركز متوافقة مع أحكام نظام التحكيم المعمول بها في المملكة، أو متوافقة مع قواعد الوسيط الدولي للتحكيم "الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي". أن تكون المعتمده في المركز هي اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. أن (28) الجوانب المتصلة بالتحكيم التي لم يرد بشأنها حكم في القواعد (كلفة التحكيم وعدد المحكمين وشروطهم وغيرها): يطبق بشأنها ما يتم الاتفاق عليه في شرط أو اتفاقية التحكيم المتوافقة مع الأحكام النظامية ذات الصلة المعمول بها. المادة (29) تطبيق القواعد اعتبارا من تاريخ اعتمادها وإصدارها، وتنشير في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١