القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. في حال تم الرفع لجهة التحكيم مختص بالفعل بطلب مستقبلي يقتصر على التحكيم؛ فمعنى الجهة المختصة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين (25) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجوز أن يشمل الطلب أكثر من مشروع تصنيف واحد في ذات القطاع. ٢. في حال لم يتم تضمين موافقة على الجهود أو العقود التابعة الموافقة شرطا للتحكيم؛ يزول الرفع لجهة المختصة لغاية الموافقة على إبرام اتفاق التحكيم لتسوية نزاع بهذا العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١