القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بصلاحيات الجهة المختصة ومسؤولياتها وفق الإطار النظامي للتخصيص؛ على الجهة المختصة منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم بعد التحقق من تقيد الجهة التنفيذية بأحكام القواعد، واستيفاء المتطلبات النظامية عليها في القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١