القانوني

تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
115

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تودع أموال الهيئة بما في ذلك أموال الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة وبم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٧/١٦