تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 115
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع أموال الهيئة بما في ذلك أموال الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة وبم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد