القانوني

تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
115

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المرافق العامة في حسابات الهيئة بهيمن، مجلس الإدارة مرافقا لو أكثر للسازبات الطبيبين أو للاستشاريين المرخصين لهم بالعمل في المملكة وبجدد تأهيلهم، وإذا تراجعوا حسابات فإنهم ممسولين مسؤولين بالنظامين عن أعمالهم العامة، ويرتبط تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المرافق العامة ووزارة البترول والزيتوة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٧/١٦