تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 115
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أموال الهيئة من:
أ- الأموال التي تهم بها الدولة.
ب- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات أخرى.
ج- ما تتقبله من مساعدات وهبات وغيرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد