القانوني

تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
115

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أموال الهيئة من: أ- الأموال التي تهم بها الدولة. ب- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات أخرى. ج- ما تتقبله من مساعدات وهبات وغيرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٧/١٦