القانوني

تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
115

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يخشوا شيئا مما وقعه عليه من أسرار الهيئة بسبب ميثاقهم لإدارتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٧/١٦