تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 115
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعراض الهيئة هي القيام بنشاطها غير في أقليم المملكة وفعله من العمالة والتقنيات اللازمة للأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الموارد المهدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض وله فيها سبيل ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية:
الثانية:
١ - إجراء الأبحاث الجيوبولوجية، و الجيوميكانيكية، و الهيدروجيولوجية،
٢ - استكشاف الموارد المهدنية.
ب - إخراج دراسات ما في البحث والتنقيب على الموارد المهدنية.
ت - تصفيف المعلومات الجيوبولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتوثيقها وإعداد التقارير والخرائط الجيوبولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطباعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدامه الهيئة.
الرئيسية
التاريخ
الرقم
اتحاد
هيئة
الرعاية
الرئيسية
بواسطة
الجهات الحكومية
ويجوز لها الحصول على
من كل الخدمات كما يجوز لها الاستشراك مع الشركات والهيئات والجماعات ومراكز
البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالها م shared
وتقديم الخدمات
و تحديد مواعيد
و تحديد أوقات
و تحديد
الخدمات
و الجيولوجية البيئية
و
تحديد
المخاطر
و
تحديد
الأنشطة
و
التدريبية
و
الجيولوجية
البيئية
والزرة الممدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء، وتكون مسددة عضوية مجلس
الأحزمة الحكومية والثانية المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد