القانوني

تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
115

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتج مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلسه على الأقال، ويجب أن تشمل الدعوة على دورة المجلس. ويشترط لصحة الدعوة حضور أغلبية الأعضاء بمقيم رسم المجلس وتمضير القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجياب لدى صوت معظم الرئيسين، والمجلس أن يحدد لخصو المجلس باسمي الاستئنافية بمعلومات وخبراءهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتتخذ مواد اللمجل وقراره في محاضره ويوقعها رئيس المجلس وعضويا له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٧/١٦