تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 115
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتج مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلسه على الأقال، ويجب أن تشمل الدعوة على
دورة المجلس. ويشترط لصحة الدعوة حضور أغلبية الأعضاء بمقيم رسم المجلس
وتمضير القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجياب
لدى صوت معظم الرئيسين، والمجلس أن يحدد لخصو المجلس باسمي الاستئنافية
بمعلومات وخبراءهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتتخذ مواد اللمجل وقراره
في محاضره ويوقعها رئيس المجلس وعضويا له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد