القانوني

تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
115

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة الهيئة هو المسؤولية العليا المعنية على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تنير عابها، وله بصحة خاصة الصلاحيات التالية: أ - وضع اللائحة الداخلية. ب - اعتماد اللوائح المالية والإدارية والنهائية بالهيئة. ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأشخاصها. د - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعها. ه - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين للعمل والعمال. و- إقرار مشروع مبان ميزانية الهيئة وحسابها وتقرير مراقب الحسابات والتقرير- المسودي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. و- تشكيل اللجان وتخولها ما يراه ملاءما من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها. و- تفويض المسؤولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعود بأواها في حدود القواعد التي وضعها مجلس الإدارة. و- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستنجارها تحقيقا لأغراض الهيئة. و- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التنفيذية. و- كل قول- المساعدادات والتبريرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٧/١٦