تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1420هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 115
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس بالمرتبة ممثلا للهيئة ويقوم بملء و هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، ويتكرر مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا.
هذا التتظيم ومقره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة اختصاصاته التالية:
أ- التشجيع وتنفيد القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ب- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ج- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحسابات.
ز- اقترح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
وبرئوس الهيئة توبيش بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد