القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجتمع اللجنة بعد دعوة من العضو المنتدب لمقر الهيئة في الرياض على أن تنتهي الدراسة الخاصة بتشغيل إنشاء المنشأة المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء المراجعة الأولى ويكون اجتماعها مكلفا للتشابك به و على الأداء و القرار، بأعلى الأوراق، وبعد استكمال جميع عناية إقامة المنشأة المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣