القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكون اللجنة الكلية على أرض غير ملوكة ملكية خاصة وليس أدلته حق اختصاص، فإن أخذ بجميع مطالب النظام الخاص شراعي أو اجتياحها، فإن أخذ بالاستثناء فهو الذي يمنح تطبيق النظام الأرضي بدون اشتغال الدعوى، وفي حالة وجود حق من حقوق اختصاص أو حق استعمال عليها تظل اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣