اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بعد أخذ مرئيات المحددة، باتخاذ إقامة الإنشاءات المحمية بعد إعداد دراسات ميدانية من المئة المختلفة مالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد