اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض من إقامة المنطق تحقيق الأهداف التالية :
١ - حماية الأنواع الطبيعية من الانقراض وإعادة توطين ما انقرض منها.
٢ - إعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتدهورة.
٣ - المحافظة على استمرار وبقاء العمليات البيئية التي تشكل أساس
إنتاجية نظم الموارد الطبيعية.
٤ - المحافظة على النظم البيئية والمنوع الإحيائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد