القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض من إقامة المنطق تحقيق الأهداف التالية : ١ - حماية الأنواع الطبيعية من الانقراض وإعادة توطين ما انقرض منها. ٢ - إعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتدهورة. ٣ - المحافظة على استمرار وبقاء العمليات البيئية التي تشكل أساس إنتاجية نظم الموارد الطبيعية. ٤ - المحافظة على النظم البيئية والمنوع الإحيائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣