اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بقصد بالمعارات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموحدة قرين كل منها ما لم يقضح السياق معنى آخر.
الحماية:
المناطق البيئية البرية والبحرية بها تحوي مبانات وحيوانات فطرية من التدهور والاطرار من أجل حيل التراث الطبيعي وبالتالي استمرار التنوع البيئي واستفاد ال موارد الطبيعية في المملكة بطريقة تكفل حفاظا للإمكان القادمة وذلك من طريق إقامة المناطق المحمية.
الهيئة:
مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإشرافها.
العضو المنفذ:
الأمين العام.
الأمين العام:
الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإشرافها.
الحياة الفطرية:
النظام المحمي للحياة الفطرية في داخل المناطق المحمية.
النظام:
النظام المحمي للحياة الفطرية الصادر بالمراسيم الملكية رقم ١١/١٧ وتاريخ ١/١٠/١٤١٥ه.
النائب المسمى:
هي النائب التي تشددها الهيئة وفقا لنظام المناطق المحمية ويكون رئيسا لحماية الحياة الفطرية في المملكة.
اللجنة:
هي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثالثة من النظام.
خطه الإدارة:
الهيئة
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد