القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة لإقامة المنطقة المختصة تشمل رئاستها للهيئة المختصين وتكون من الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وزارة الصناعة والتجارة وزارة التخطيط وزارة المواصلات الهيئة الوطنية لحماية البيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٣