اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة لإقامة المنطقة المختصة تشمل رئاستها للهيئة المختصين وتكون من الجهات الحكومية التالية:
وزارة الداخلية
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
وزارة الصناعة والتجارة
وزارة التخطيط
وزارة المواصلات
الهيئة الوطنية لحماية البيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد