القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يعد تعديا على براءة الاختراع الأعمال الآتية: ١. استعمال الوسائل موصول الوسائل على ظهر السفن السابقة لقول أخرى من دول اتحاد باريس، سواء كان ذلك في جميع المسقوفية أو في أجزائها أو أي جزء منها عدما تدخل هذه الصفة بصفة مؤقتة أو عرضية في ميناء المملكة، بترصد أن يكون استعمال جميع هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة. ٢. استعمال الآجهزة موصولة في صنع أو تنفيذ المركبات الجوية أو البرية أو قطيع غيرها للدولة أخرى من دول اتحاد باريس عدما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية إلى المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤