القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الاسم الذي يتبى عليه طلب إيداع وثيقة الحماية كلا أو جزئيا على النحو التالي: ١. بالنسبة لبرئات الإختراج مخالفة أحكام المواد ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦ من النظام. ٢. بالنسبة لشهادات التسممات مخالفة أحكام المواد ٤، ٥٥، ٥٦، ٥٩، ٦٠ من النظام. ٣. بالنسبة للبرئات المناشاة مخالفة أحكام المواد ٢، ٤، ٥٩، ٦٠ من النظام. وطب اللجنة أن تخطر الإدارة بأي قرار نهائي بشأن إبطال أي من وثائق الحماية خلال صدوره لتقوم بتسجيله ونشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤