القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشتمل الصفحة الأولى لبراءة الإختراع على الأشكال المعلومات التالية: ١- اسم المخترع. ٢- اسم الوكيل. ٣- رقم الطلب. ٤- اسم الوكيل. ٥- رقم البراءة. ٦- تاريخ المنح. ٧- رقم البراءة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤