اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشتمل الصفحة الأولى لبراءة الإختراع على الأشكال المعلومات التالية:
١- اسم المخترع.
٢- اسم الوكيل.
٣- رقم الطلب.
٤- اسم الوكيل.
٥- رقم البراءة.
٦- تاريخ المنح.
٧- رقم البراءة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد