اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للإدارة أن تقوم بالتأكيد من أن النموذج الصناعي جديد ولا يخالف أحكام المادة البراءة من النظام ولا يتضمن علامات تجارية تعود للغير أو شعارات رسمية من واقع المعلومات التي يرفقها مقدم الطلب.
الباب السادس: أحكام المرجع والرقائق والإيضلال
١- بعد التأكد من أن طلب الحماية قد أسفرى الشروط المقررة تقوم الإدارة بإحضار مقدم الطلب بذلك وتطلب منه سداد المقابل المالي للمنح والنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر وفي حالة السداد تصدر الإدارة وتتوقف الحماية وتعلن عنها في النشر، وإذا لم يتم أو قام بإسقاط خلال المهلة المحددة يتم رفض الطلب.
٢- إذا تين للإدارة أن طلب الحماية لم يستوفى الشروط المقررة تصدر الإدارة قرارا برفض الطلب، ويخبر به مقدم الطلب وينشر في النشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد