اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجوز للإدارة أن تتابع بالخصوص الموضوعي للطلبات المقدمة إلى الاستفادة من تقارير البحث، وتأخير اللحوص الموضوعي وثائق الحماية الصادرة من مكاتب براءات الاختراع.
٢. يجوز للجنة أن تطلب من الإدارة تزويدها، ويجب على مقدم الطلب تزويد اللجنة بما يدعمه باستعمالها وما تطلبه لضمان جدية دعواه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد