القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز للإدارة أن تتابع بالخصوص الموضوعي للطلبات المقدمة إلى الاستفادة من تقارير البحث، وتأخير اللحوص الموضوعي وثائق الحماية الصادرة من مكاتب براءات الاختراع. ٢. يجوز للجنة أن تطلب من الإدارة تزويدها، ويجب على مقدم الطلب تزويد اللجنة بما يدعمه باستعمالها وما تطلبه لضمان جدية دعواه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤