اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يتم الفحص التقني للصفة النباتي في أقرب وقت مناسب للابتانات.
٢. على مقدم الطلب تزويد الإدارة أو الجهة التي حددها بالمعلومات ومواد الفحص وقبل تاريخ الإيداعات بوقف كافة وتحدد الإدارة المواصفات الخاصة بالجهات بهذا إجراء الفحص وفقا للتعليمات الخاصة بكل صنف نباتي.
٣. يجب ألا تكون المادة التي يقدمها مقدم الطلب بهدف الفحص قد إخضاعها لأي معالجة خاصة، ما لم تطبق الإدارة ذلك بالتحديد.
٤. لأغراض تطبيق أحكام المادة ٥٨ (د) من النظام يجوز للإدارة أخذ عينات من الصنف النباتي من
السوق المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد