القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع موضوعيا لتحديد المخالفة عادلة. - دراسة عناصر الحمائية والوصوف والتوضيحات المكونات الأساسية للاختراع. - تصنيف طلب الطلب لتصنيفه الدولي لبراءات الاختراع. - حصر الوثائق ذات العلاقة بموضوع الاختراع من خلال البحث في قواعد المعلومات وفي وسائل أخرى. - تحديد الأقرب لموضوع الاختراع من خلال مقارنة الوثائق التي تم حصرها بالاختراع. - تقييم الخطوة الابتكارية من خلال استخدام معرفة المجال المهنية المكتونة من الوثائق ذات العلاقة. ز- تقييم مدى قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي. وتعد الإدارة تقرير الفحص الموضوعي الذي يتضمن رأيا حول مدى استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوبة، وإجراءها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤