اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع موضوعيا لتحديد المخالفة عادلة.
- دراسة عناصر الحمائية والوصوف والتوضيحات المكونات الأساسية للاختراع.
- تصنيف طلب الطلب لتصنيفه الدولي لبراءات الاختراع.
- حصر الوثائق ذات العلاقة بموضوع الاختراع من خلال البحث في قواعد المعلومات وفي وسائل أخرى.
- تحديد الأقرب لموضوع الاختراع من خلال مقارنة الوثائق التي تم حصرها بالاختراع.
- تقييم الخطوة الابتكارية من خلال استخدام معرفة المجال المهنية المكتونة من الوثائق ذات العلاقة.
ز- تقييم مدى قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي.
وتعد الإدارة تقرير الفحص الموضوعي الذي يتضمن رأيا حول مدى استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوبة، وإجراءها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد