القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. إذا تبين من الفحص الشكلي ان الخطب براءة الاختراع أو طلب البراءة النيانية أن الطلب يراعي من الناحية الشكلية، تخطر الإدارة مقدم الطلب ببداء البراءة المالي للنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر فإذا لم يتم بالسداد خلال هذه المهلة بسقط الطلب و يرسل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشر ولا يتم نثر الطلب إذا تم سحب قيمة الفحص الهيئة المكررة. ٢. ترفض الإدارة بتقدير المخالفة الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النيانية ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك، وإذا لم يتم بالسداد بسقط الطلب. ٣. تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع موضوعيا لتحديد المخالفة عادلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤