اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب أن لا تتجاوز التعديلات أو الإضافات التي تتم على الطلب الحماية من قبل المطلب، بناء على رغبة أو تفكير أو تحقيق لمبدأ من الإدارة، ما كشف عنه في الطلب وقت إيداعه، على أنه يجيب التعديل المقابل المالي عن ذلك.
٢. يتمثل على التعديلات على أي شكل من الأشكال الواردة في طلب شبهة النموذج الصناعي اعتبار تاريخ التعديل هو تاريخ الإيداع.
٣. يجوز لمقدم الطلب، برائه الإخراج أن يلغي أو يضيف أي عنصر من عناصر الحماية بشرط أن لا يترتب عليه أي تغيير في الحماية أو الإخراج.
٤. يجوز لمقدم الطلب حماية دون مقابل مالي تابع لذلك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو طلب إدخال ما طرأ من تغييرات على البيانات الواردة في الطلب.
٥. يجوز لمقدم طلب الحماية مبلغ ما طلب له بناء على قيمة يصفه نهائيا، ويجب أن يكون طلب السحب منجزا غير معلق على شرط، وإذا كان طلب الحماية مقوما من عدة أشخاص فلا يقل طلب السحب إجماليها جميعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد