القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد إيداع طلب برائه بدائرة أخرى أو تسجيل صنف في قائمة أصناف مسموح بتسويه فيها في تلك الدولة بمثابة جعل الصنف مسموح مشهورا علامة إيداع من تاريخ إيداع الطلب، شرط أن يسفر الطلب عن منح برائه دائنة أو تسجيل في القائمة، كما يعد الصنف مسموح علامة إذا كان المسنف جاز استقلاله حاليا، أو تم تسجيله في سجل أصناف تحفظه جميعية معترف بها، أو تم إدراجه ضمن مجموعة مرجعية. الباب الرابع: أحكام تعديل وسحب الطلبات الحماية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤