القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مرفقات أخرى للطلب على مقدم الطلب تزويد الإدارة ب صور من تقارير الفحص وتزويدها بما تظهره من صور لطلبات سبق تقديمها أو برايات نيابات (حقوق مستب تنبات) ثم منحها من مكاتب أخرى عن نفس الصف النباتي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤