القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشرة والمطبوعات الأخرى ١. تصدر الإدارة نشرة دورية بالتنسيق كل ما ينص النظام على نشره، ويجوز أن تتضمن النشرة بالإضافة إلى ذلك كل ما يتصل بصورعات المحاسبة واتباعاتها من تعديلات وإشعارات وأخبار، ويجوز عند الاقتضاء أن تتضمن ترجمة لبعض المعلومات باللغة الإنجليزية. ٢. تصدر النشرة بمراسلة تحتل التاريخ الهجري والميلادي وطلي الإدارة إتاحها الإلكترونية على شبكة الانترنت. ٣. يجوز للإدارة تزويد الجهات الحكومية وغيرها بأعداد مجانية من النشرة، ويجوز الاشتراك في النشرة على بعد مقابل الاشتراك المقرر أو طبقا للأنظام الساري سواء داخل المملكة أو خارجها. ٤. يجوز للإدارة أن تسر وفرقا أو إلكترونيا على شبكة الانترنت ما يلي: أ. طلبات بر aiات الاختراع وطلبات الدراسات النباتية متضمنة مواصفة المواصفة النباتية التي أودعت بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤