القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سداد المقابل المالي ١. يتم سداد المستحقات المالية المطلق للمقابل المالي المقرر بالأنظام بواسطة شيك مدفوع إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- بإيادات أو الإيداع في الحساب البنكي للمدينة المخصص لذلك أو بالطريقة التي تحددها الإدارة. ٢. تقوم الإدارة بناء على طلب يقدم إليها أي مبايع تدفع عن طريق الخطأ أو تدفع زيادة عن المقابل المالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤