القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . يجب أن تقدم طلبات منح وثائق الحماية ووثائق المطالبة بالحاسب الآلي والبالغة العربية (يكون مقاس الخمس ١٤ ووثيقة الحماية) وتكون واضحة ، مع إرفاق نسخة منها على وسيط تخزين إلكتروني ، وفقا للشروط المبيينة في خصوص هذا البيان. ويجب أن تتضمن نموذج تقديم الجديد جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات. ٢ . يكون تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام طلب البيانات المطلبات الواردة في هذه المادة والمواد من ١ إلى ٢٨ حسب كل موضوع من موضوعات الحماية. ٣ . إذا كان مقدم الطلب مخيرا فيجحب تجديد وكيل معتمد له داخل المملكة. الفصل الأول: شروط إيداع طلب إبداء الاختراع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤