اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . يجب أن تقدم طلبات منح وثائق الحماية ووثائق المطالبة بالحاسب الآلي والبالغة العربية (يكون مقاس الخمس ١٤ ووثيقة الحماية) وتكون واضحة ، مع إرفاق نسخة منها على وسيط تخزين إلكتروني ، وفقا للشروط المبيينة في خصوص هذا البيان. ويجب أن تتضمن نموذج تقديم الجديد جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات.
٢ . يكون تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام طلب البيانات المطلبات الواردة في هذه المادة والمواد من ١ إلى ٢٨ حسب كل موضوع من موضوعات الحماية.
٣ . إذا كان مقدم الطلب مخيرا فيجحب تجديد وكيل معتمد له داخل المملكة.
الفصل الأول: شروط إيداع طلب إبداء الاختراع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد