القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إيداع طلب إبداء الاختراع ١ - أن يثبت، الطلب على نموذج رقم (١) تطابق براءة اختراع ومواصفة الاختراع وأي مرفقات ذات علاقة به. ٢ - أن يطابق اسم الاختراع التشروط المخصوص عليها في شروط ملف النموذج، ولا يختلف عن الاسم المذكور في مواصفة الاختراع. ٣ - أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. ٤ - تسديد المقابل المالي للإيداع حقيم تقديم الطلب. ٥ - على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤