اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إيداع طلب إبداء الاختراع
١ - أن يثبت، الطلب على نموذج رقم (١) تطابق براءة اختراع ومواصفة الاختراع وأي مرفقات ذات علاقة به.
٢ - أن يطابق اسم الاختراع التشروط المخصوص عليها في شروط ملف النموذج، ولا يختلف عن الاسم المذكور في مواصفة الاختراع.
٣ - أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
٤ - تسديد المقابل المالي للإيداع حقيم تقديم الطلب.
٥ - على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد