القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجلات وملفات الإدارة ١. تعد الإدارة سجلات طلبات الحماية ومستندات وشواهد الحماية وترمى ذويان البيانات الرسومية للطلبات ووثائق الحماية وما يطرق عليها من تعديلات. ٢. تكون ملفات طلبات الحماية المفتوحة متاحة للاطلاع عليها من العامة. ٣. تكون ملفات الحماية متاحة للاطلاع عليها من العامة. ٤. يجوز الحصول على نسخ من الطلبات المذكورة في ٢ و ٣ نظير دفع المقابل المالي. ٥. تقع المبادرات الحماية التي لم يتم نشرها سريعة. ٦. تقوم الإدارة بحفظ أصول الطلبات أو نسخ منها لعدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ سحب أو رفض الطلبات أو سقوط الحق في وثائق الحماية أو إخطارها مدهتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤