القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالآفات والآفات الأليمة أيضا ورد اللائحة المعاني المعبية أمام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المنشأة: مدينة الملك عبدالعزيز في مدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية. الإدارة: الإدارة العامة للإختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. النظام: نظام برهات الاختراع والتصاميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والمنادج الصناعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام برهات الاختراع والتصاميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والمنادج الصناعية. موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعا أو تصميما خططيا لدارات متكاملة أو تصميما نباتيا أو نموذجا صناعيا. وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون برهة اختراع أو شهادة تصميما أو شهادة نموذج صناعي. اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام. اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية المنشأة الصناعية والمنتج يكون من دول الوطن الإتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤