اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالآفات والآفات الأليمة أيضا ورد اللائحة المعاني المعبية أمام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المنشأة: مدينة الملك عبدالعزيز في مدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
الإدارة: الإدارة العامة للإختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
النظام: نظام برهات الاختراع والتصاميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والمنادج الصناعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام برهات الاختراع والتصاميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والمنادج الصناعية.
موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعا أو تصميما خططيا لدارات متكاملة أو تصميما نباتيا أو نموذجا صناعيا.
وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون برهة اختراع أو شهادة تصميما أو شهادة نموذج صناعي.
اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية المنشأة الصناعية والمنتج يكون من دول الوطن الإتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد