القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإدارة تختص الإدارة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة ولها على وجه الخصوص ما يلي: ١. استقبال طلبات الحماية ومتابعتها وإجراءاتها وإعداد وثائق الحماية. ٢. إقرار إصدار وتعديل النماذج اللازمة للحماية بإعتمادها. ٣. إصدار قرار منح وثائق الحماية ونشر معلومات بشأنها. ٤. استخدام تقنية المعلومات والدخول إلى قواعد المعلومات العلمية والمالية عند التعامل مع ملفات الحماية وثائق الحماية. ٥. إقرار التعديلات اللازمة على مواد النظام واللائحة. ٦. إقرار تنظيم الترخيص للوكلاء والمحامين لممارسة المهنة أمام الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤