القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط مله نموذج رقم (١٠١) طلب براء اكرتاح يملأ نموذج رقم (١٠١) طلب براء اكرتاح بوضع ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل إقامته وعمله، واسم المخترع، واسم وكيل إن وجد وعنوانه، ومعلومات الإسكربرة والكشف، وتفاصيل النموذج حسب أرقامها وفقا لما يلي: ١- اسم الاختراع: يجب أن يكون اسم الاختراع مختصرا ومحددا ويفضل ألا يزيد عن ٧ كلمات، ولا تعد اسم الاختراع العبارات العامة مثل "عملية كيميائية"، "جهاز إلكتروني"، "كشف"، وتتأهل جديدة دو خصائص جديدة، ولاختصار اسم الاختراع يجب ألا تستعمل عبارات مثل: "تطوير جديدة" ٢- اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون اسم بالاسم باللغة مطابقة لما هو موجود في الهوية والترتيب التالي: اسم الأب - اسم الأم - اسم البلد - اسم المدينة - اسم المهنة - اسم الجنسية - رقم الهوية - العنوان - رقم الهاتف - البريد الإلكتروني. ٣- اسم المخترع: يجب أن يكون اسم المخترع مطابقا لما هو موجود في الهوية والترتيب التالي: اسم الأب - اسم الأم - البلد - المدينة - المهنة - الجنسية - رقم الهوية - العنوان - رقم الهاتف - البريد الإلكتروني. كما يجب إرفاق بيانات الإبداعات الأخرى في هذا السجل والنتيجة لمصلحة طرف فيها . وتاريخها إن وجد. ٥ - المرفقات: تدون أسماء مرفقات النموذج (المواصفة واي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقما وكتابة، وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن. ٦ - اسم الوكيل: ينكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتدا بموجب وكالة سادرة من كاتبه العدل إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فليصدر وكالة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثلها الممثلة في الخارج. ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة مثل هذه المهنة داخل المملكة. ٧ - إقرار: يدون في هذا الجزء اسم الموكل أو الوكلاء وتوقيعه وظائف الموكل المعتمد إن وجد، ويشار فيه إلى تحمل الموكل أو الوكلاء كل ما يترتب على الإخلال بالمعلومات الصحيحة. 8 - المادة الحادية عشرة: شروط المواصفة على الموصفة. يجب أن تشمل المواصفة على المحتويات التالية وجميع التوضيحات: - المخلص، "الكامل"، "حاصر الحمائية"، "الرسموات التوضيحية". ٢ - تكون بداية كل محتوى بداية صفحة جديدة ويدور اسم كل محتوى متوسدا السطر أعلى الصفحة وتوضح تحته كيفية الموصفة فيما عدا الرسمات (فيما عدا الصفحة). ٣ - إذا بدأ الموصفض بالتمثيل باسم الاختراع. ٤ - تقدم المواصفة من أصل وممكن طابع الاستماع يمكن الاستماع منها مباشرة بمختلف وسائل الاستماع. ٥ - يستقدم الورق نظيفة وخالية من الكشط والتعديلات منها مباشرة بمختلف وسائل الاستماع. ٦ - يستعمل بين السطور حوالي ١ سم. ٨ - لا تقل أبعاد الهوامش (فيما عدا الرسمات) في كل الصفحات عن الآتي: الأعلى ٣ سم والأدنى ٣ سم والأمامي ٢ سم، ولا تزيد عن الآتي: الآخري ٤ سم والأمامي ٤ سم والأمامي ٣ سم والأمامي ٣ سم، وتكون الهوامش خالية تماما. ١٠ - يدرج ترقيم سطور كل صفحة من الصفحات، ولعمل ذلك يكتفي بالسطر لكل عنصر على حدة. ١١ - يجوز أن يحتوي الملحوص والوصف الكامل وعناصر الحماية على أسماء ورموز ومعدلات رياضي وكيميائية ومصطلحات علمية وغيرها للحماية. ولا يجوز أن يحتوي أي منها على رسومات توضيحية، أما الجداول فتوضيح ضمن الوصف الكامل للمواصفات إن وجدت. ١٢ - تكون المقاييس والطرق ونتائج الحارة بالظام المنطوي، ويجوز ذكر الوحدات الأخرى لاحقة بين قوسين. ١٣ - ينظم إرفاق الرسومات والأنشطة إذا كان ذلك يؤدي إلى الافتخار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤