اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إيداع الطلب
١ - أن يشتمل الطلب على ما يلي:
- نموذج رقم (٢٠١) طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة.
٢ - وصف مختصر وواضح للتصميم، يشتمل على المعلومات التي تعرف الوظيفة الإلكترونية التي توديها الدارة المتكاملة.
٣ - رسمة أو صورة واضحة للتصميم، ويمكن استعمال أجزاء الرسمة أو الصورة المتطلقة بطريقة صنع الدارة المتكاملة، يشترط أن تكون الأجزاء المقامة كافية لتوضيح التصميم وتحديده.
- أي مرفقات أخرى ذات علاقة.
٢ - إرفاق عبئة الدارة المتكاملة إذا كانت موضوع استغلال تجاري، في حال طلب الإدارة لها.
٣ - يستعمل وجه واحد فقط من كل ورقة.
٤ - أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
٥ - تمديد المقابل المالي للإيداع حال تقديم الطلب.
٦ - على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة بالطلب.
١- اسم التصميم: يجب أن يكون مختصرا ومحددا.
٢- تاريخ ومكان أول استقلال تجاري: بدون ذلك إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجاريا في أي مكان في العالم.
٣- اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقة لما هو موجود في الهوية والترتيب التالي: الاسم الأول- الاسم الأب- اسم الجد- اسم العائلة- اسم المتقدم- اسم مقدم الطلب قد يكون البيانات الخاصة بمقدم الطلب.
٤- اسم محرك التصميم: يجب أن يكون الاسم مطابقا لما هو موجود في الهوية والترتيب التالي: الاسم الأول- اسم الأب- اسم الجد- اسم العائلة- اسم محرك التصميم.
٥- اسم الوكيل: يجب أن يكون متعودا بموجب وكالة صادرة من كفالة البلد المختص داخل المملكة.
٦- المرفقات: تدون أسماء مرفقات المدخل (الإشكال وأي مرفقات ذات علاقة به).
٧- إقرار: يدون في هذا الجزء اسم الطلب أو الوكيل وتوقيعه ويشاطف ختم الوكيل المعتمد إن وجد، ويشار فيه إلى تحمل الطلب أو الوكيل كل ما يترتب على الإخلال في تقديم المعلومات الصحيحة.
الفصل الثالث: شروط إيداع طلب برباء نيابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد