القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قام مقدم برائه إخراج بتجزئة طلبيه إلى عدة طلبات جزئية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة نتيجة الفحص الموضوعي المتضمن أن الطلب يشتمل على أكثر من اختراع، فإنه قد يحدد الاختراع الذي يتضمنه الطلب الأصلي، ويجوز له إيداع الاختراعات الأخرى التي تم فصلها من تلك بتشابه أحكام الطلب الجديد، مع احتفاظه بتاريخ إيداع الطلب الأصلي والتمتع بحق الإسكية إن وجد. الباب الخامس: أحكام الفحص الشكلي والموضوعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤