القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفحص المطبعات المسجلة للتأكد من استيفائها للشروط المشار إليها الواردة في المادة الثامنة من النظام ومواد الباب الثاني من هذه اللائحة لكل موضوع من موضوعات الحمائية، وإذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقرر، فيمكن طلب البت في استيفائها خلال مهلة أقصاها من تاريخ إبلاغه بذلك، وإذا لم يفقد ما طلب منه خلال المهلة المذكورة عن طلبك كان لم يكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤