اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام الخاصة بتسمية الصنف
١. يتم نشر التسمية التي يتضمنها طلب البراءة البيانية إذا كانت مطابقة للشروط المقررة، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
٢. في حالة عدم مطابقة التسمية للشروط المذكورة يتم إشعار مقدم الطلب بذلك وإمهاله ثلاثة أشهر لتقديمه تسمية بديلة، فإذا لم يقم بذلك أو انصرح عدم مطابقة التسمية للشروط المقررة يتم رفض الطلب، أما في حالة قبول التسمية فتعجله تسميتها السابقة، ويتم النشر عن ذلك.
٣. يجب على مقدم الطلب تغيير التسمية المقدمة من قبل خلال ثلاثة أشهر في حالة ثبت أنها تتعادي على علامة تجارية أو غيرها.
٤. إذا تم استعمال أو اقتراح أو تسجيل تسمية للصفة أو أي دولة أخرى يجب القبول باستعمال التسمية في جميع الإجراءات التي تتم مع الإدارة ما لم تقتضى ذلك التسمية.
٥. يلزم كل من يرسل لديه العلامة الكائنة لصنف محمي أو بيعها بأي شكل آخر باستدعاء تسمية ذلك الصنف، ولا يزول هذا الإلتزام بزلل الحق في البراءة والبراءة، ويجوز جميع بين علامة تجارية أو اسم تجاري أو أي براءات وملكية الصنف المصنف المحمي عند القيام بتسويقه أو عرضه إذا كان من السهل التعرف على التسمية.
٦. إذا كانت متطابقة أو مشابهة بصورة تدعو إلى الالتباس تسمية مقترحة، هي المملكة أو أي دولة أخرى أخرى، لصنف سابق من نفس النوع أو من نوع وثيق الارتباط به، ما لم يتوقف استغلال الصنف السابق.
ب يتم شطب التسعية في حالة مخالفة أي حكم النظام أو هذه اللائحة، وتشعر الإدارة مقدم الطلب أو مالك البرازة بذلك ويطلب منه أن يقرع تسعية جديدة ويتطبق في ذلك الإجراءات الواردة في المادة التاسعة والالتاليان من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد