القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تخطر الإدارة مقدم الطلب بالمستندات المخصصة لتمرين الفحص الموضوعي الأول، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للإدارة تعديلات على طلب يبعث عن التقريع وطيلة في حالة عدم اتفاقه مع فيه تمرين ذلك. ٢. إذا اكتفت الإدارة بالتعديلات أو التقرير التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المتاح، وإن فيها عكس ذلك فخطر مقدم الطلب بتغيير الخصوص الموضوعي الثاني، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للإدارة تعديلات على الطلب بما يقتضي مع هذا التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع فيه تمرين ذلك. ٣. إذا اكتفت الإدارة بالتعديلات أو التقرير التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المتاح، وإن تبين لها عكس ذلك فخطر مقدم الطلب بتغيير الخصوص الموضوعي الثالث، وإن تبين لها عكس ذلك فخطر مقدم الطلب بتغيير الخصوص الموضوعي الرابع. ٤. يتمين على مقدم الطلب الرد على الإخطارات الموجهة له من الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ويمكن أن تمد هذه المهلة شهرا بعد انقضاء مرور مبلغ طلب سبب مقدم إليها، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤