اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قررت اللجنة الاستئناف بها جازا لها إزعام من نزاع إلزامه من الخصوم بإيداع ما يقابل النفقات التقديرية وذلك بموجب شيك مصدق من البنك معتمد في المملكة في أجل معين ولما لم يودع الخصم المبلغ بإرادته في الأجل الذي عينته اللجنة جازا للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه إذا حكم له في الدعوى.
الباب العاشر: أحكام ختامية
(صفحة 28 من 28)
يصدر رئيس المدينة التعديلات اللازمة على هذه اللائحة.
المكرم الوطني للبيان والمحفوظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد