قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتمعهد الطرف الثاني الآتي:
أ - أنه غير خاضع - عند إجرائات التحقيق أو المحاكمة بسبب أعمال وظيفة أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب - أن يبلغ الطرف الأول في حال خصيصه لإجراءات تحقيق أو محاكمة بسبب أعمال وظيفة أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢ - للطرف الأول (أيام من تاريخ إبلاغ بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد