القانوني

قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتمعهد الطرف الثاني الآتي: أ - أنه غير خاضع - عند إجرائات التحقيق أو المحاكمة بسبب أعمال وظيفة أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة. ب - أن يبلغ الطرف الأول في حال خصيصه لإجراءات تحقيق أو محاكمة بسبب أعمال وظيفة أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة. ٢ - للطرف الأول (أيام من تاريخ إبلاغ بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٢١