القانوني

قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في حال عدم التزام أي من الطرفين بمدة الإشعار الخطي لإنهاء هذا العقد، فإنه يعتبر على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضا يماثل الأجر لمدة ستين يوما، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من هذا العقد. ٢ - عند انتهاء العقد يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام نظام العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٢١