القانوني

قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الجهات التي تسري عليها هذه القواعد قبل نهاية السنة الثانية من تطبيقها إلى وزارة الخدمة المدنية تقريرا بتنفيذ هذه القواعد، ومن ثم ترفع وزارة الخدمة المدنية بعد دراسة التقارير تقريرا شاملا إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن هذه القواعد؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٢١